Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 13
مادة 13 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يعطى مجاناً كل مدعو إلى الخدمة عند إجراء فحصه الابتدائي دفتر خدمة العلم فيحتفظ به المكلف ويبرزه بالذات إلى كل سلطة مختصة عند الطلب.