Call us now:
إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية كان نص المادة 363 قانون العقوبات هو الواجب التطبيق ويخرج الاختصاص للنظر في القضية عن محاكم الأمن الاقتصادي عملاً بالفقرة ب من المادة 28 عقوبات اقتصادية.
(أمن اقتصادي أساس 77 قرار 64 تاريخ 19/2/1982 سجلات محكمة النقض)