Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 19
مادة 19 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يكلف الطبيبان المشار إليهما في المادة 1818?) السابقة بمعاينة العجز من أقرباء المكلف الذين يدعي إعالتهم.
مادة 19 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يكلف الطبيبان المشار إليهما في المادة 1818?) السابقة بمعاينة العجز من أقرباء المكلف الذين يدعي إعالتهم.