نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 19

مادة 19 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يكلف الطبيبان المشار إليهما في المادة 1818?) السابقة بمعاينة العجز من أقرباء المكلف الذين يدعي إعالتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *