نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 22

مادة 22 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تتخذ قرارات لجان الفحص النهائي بالأكثرية ويجوز لأصحاب رأي الأقلية المخالفين أن يدونوا وجهات نظرهم على سجل التجنيد الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *