Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 22
مادة 22 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تتخذ قرارات لجان الفحص النهائي بالأكثرية ويجوز لأصحاب رأي الأقلية المخالفين أن يدونوا وجهات نظرهم على سجل التجنيد الأساسي.