موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 215

إن الضرر الحاصل هو الحد الفاصل بين تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الأخرى.

(أمن اقتصادي 72 قرار 6 تاريخ 25/1/1981 سجلات محكمة النقض)