Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 30
مادة 35 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
لا يقبل أي إدعاء بالإعالة بعد السوق إلا إذا حدثت عواملها بعده.
مادة 35 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
لا يقبل أي إدعاء بالإعالة بعد السوق إلا إذا حدثت عواملها بعده.