نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 30

مادة 35 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

لا يقبل أي إدعاء بالإعالة بعد السوق إلا إذا حدثت عواملها بعده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *