Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 31
مادة 28 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يلغى تأجيل كل طالب لا يبرز مصدقة مدرسية تثبت مواظبته النظامية طيلة العام الدراسي في إحدى المدارس الثانوية أو العالية المعترف بها من قبل وزارة التربية.