نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 31

مادة 28 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يلغى تأجيل كل طالب لا يبرز مصدقة مدرسية تثبت مواظبته النظامية طيلة العام الدراسي في إحدى المدارس الثانوية أو العالية المعترف بها من قبل وزارة التربية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *