Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 32
مادة 29 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تحدد واجبات مديري المدارس الثانوية والعالية رسمية كانت أو خاصة فيما يتعلق بمواظبة الطلاب على الدراسة وواجبات هؤلاء بتعليمات تصدر عن وزارة التربية بالاتفاق مع وزارة الدفاع الوطني.