نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 32

مادة 29 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تحدد واجبات مديري المدارس الثانوية والعالية رسمية كانت أو خاصة فيما يتعلق بمواظبة الطلاب على الدراسة وواجبات هؤلاء بتعليمات تصدر عن وزارة التربية بالاتفاق مع وزارة الدفاع الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *