Call us now:
منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية 105 قرار 52 تاريخ 15/1/1968 سجلات محكمة النقض)
منع تطبيق الظروف المخففة قاصر على الجرائم التي تحدد عقوبتها بشكل نهائي وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي جناية 105 قرار 52 تاريخ 15/1/1968 سجلات محكمة النقض)