Call us now:
الظروف المخففة التي منع القانون تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356 عقوبات) صحيح طالما أنه لم يرد في العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
(نقض رقم 34 جناية أساس 870 تاريخ 25/1/1970 محامون ص56 لعام 1970)