نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 44

مادة 44 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

ينظم رؤساء شعب التجنيد خلال مدة العشرة أيام التي تسبق تاريخ السوق المحدد جداول السوق وفقاً للنموذج والتعليمات التي تصدرها رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *