Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 44
مادة 44 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
ينظم رؤساء شعب التجنيد خلال مدة العشرة أيام التي تسبق تاريخ السوق المحدد جداول السوق وفقاً للنموذج والتعليمات التي تصدرها رئاسة الأركان العامة.