موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 218

إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة إلى النصف وهو تخفيف قانوني يبدأ فيه قبل التخفيف التقديري وهو من متعلقات النظام العام.

(نقض رقم 12 جناية أساس 74 تاريخ 18/2/1982 محامون ص882 لعام 1982)