Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 60
مادة 60 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تؤجل الخدمة المقصورة التي يجب أن يؤديها دافع البدل ما دام مقيماً في البلاد الأجنبية غير المجاورة لسورية.
مادة 60 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تؤجل الخدمة المقصورة التي يجب أن يؤديها دافع البدل ما دام مقيماً في البلاد الأجنبية غير المجاورة لسورية.