نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 60

مادة 60 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تؤجل الخدمة المقصورة التي يجب أن يؤديها دافع البدل ما دام مقيماً في البلاد الأجنبية غير المجاورة لسورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *