موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 219

إذا جاوزت قيمة النفع الذي جناه المرء خمسة آلاف ليرة سورية انعقد الاختصاص لمحكمة الأمن الاقتصادي.

(نقض رقم 44 أساس 41 تاريخ 20/5/1981 مجلة المحامون ص175 لعام 1981)