نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 66

مادة 66 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تسجل شعبة التجنيد على دفتر خدمة ضابط الاحتياط تاريخ مثوله أمامها وانتقاله إلى ملاك الاحتياط، وتزود بدفتر جديد كل من لم يستلم من ضباط الاحتياط دفتر الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *