Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 66
مادة 66 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تسجل شعبة التجنيد على دفتر خدمة ضابط الاحتياط تاريخ مثوله أمامها وانتقاله إلى ملاك الاحتياط، وتزود بدفتر جديد كل من لم يستلم من ضباط الاحتياط دفتر الخدمة.