موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 221

إن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا. فإذا كان الضرر الناتج عن الإهمال وقلة الاحتراز هو دون الحد الأدنى المنصوص عليه تقرر المحكمة الاقتصادية عدم اختصاصها وتعيد القضية إلى المحكمة ذات الاختصاص.

(نقض رقم 32 أساس 105 تاريخ 14/4/1982 مجلة المحامون ص648 لعام 1982)