Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 91
مادة 91 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يتوجب على رؤساء شعب التجنيد تفقد المكلفين الغرباء عن مناطقهم وأن يتبعوا في دعوتهم وتسجيلهم وسوقهم القواعد المتبعة فيما يختص بمكلفي شعبهم.