نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 91

مادة 91 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يتوجب على رؤساء شعب التجنيد تفقد المكلفين الغرباء عن مناطقهم وأن يتبعوا في دعوتهم وتسجيلهم وسوقهم القواعد المتبعة فيما يختص بمكلفي شعبهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *