Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 8
مادة 8 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الهزال:ـ
يؤجل المصاب بالهزال الناجم عن الإنتانات المزمنة والتسممات وسوء التغذية ويعفى إذا كان الشفاء متعذراً.