نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 8

مادة 8 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الهزال:ـ
يؤجل المصاب بالهزال الناجم عن الإنتانات المزمنة والتسممات وسوء التغذية ويعفى إذا كان الشفاء متعذراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *