نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 10

مادة 10 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الجزام والرعام:ـ
يعفى بأحدهما على اختلاف أشكاله حين ثبوت التشخيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *