Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 10
مادة 10 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الجزام والرعام:ـ
يعفى بأحدهما على اختلاف أشكاله حين ثبوت التشخيص.
مادة 10 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الجزام والرعام:ـ
يعفى بأحدهما على اختلاف أشكاله حين ثبوت التشخيص.