Call us now:
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (ف1 ق173 قانون العقوبات) بدلالة ق 54 و 64 ق.ع و33 قانون عقوبات اقتصادية.
(أمن اقتصادي قرار 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (ف1 ق173 قانون العقوبات) بدلالة ق 54 و 64 ق.ع و33 قانون عقوبات اقتصادية.
(أمن اقتصادي قرار 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)