Call us now:
إن تقدير وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ.
(أمن اقتصادي رقم 7 أساس 12 تاريخ 7/2/1983 سجلات محكمة النقض)
إن تقدير وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ.
(أمن اقتصادي رقم 7 أساس 12 تاريخ 7/2/1983 سجلات محكمة النقض)