موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 224

إن تقدير وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ.

(أمن اقتصادي رقم 7 أساس 12 تاريخ 7/2/1983 سجلات محكمة النقض)