Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 29
مادة 29 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام السحاقية والعظمية السليمة:ـ
يؤجل المصاب بها لمدة سنة وبعدها يؤخذ للخدمة الميدانية وتجرى له العملية.