نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 29

مادة 29 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأورام السحاقية والعظمية السليمة:ـ
يؤجل المصاب بها لمدة سنة وبعدها يؤخذ للخدمة الميدانية وتجرى له العملية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *