Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 35
مادة 35 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعجز الفقار وتقطنها:ـ
يوضع المصاب بتعجز الفقرات القطنية أو تقطن الفقرات العجزية أو داء الفقار أو التشوهات الفقرية الثابتة شعاعياً في الخدمات الثابتة ما لم تترافق باضطرابات وظيفية هامة فيعفى من الخدمة.