نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 35

مادة 35 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تعجز الفقار وتقطنها:ـ
يوضع المصاب بتعجز الفقرات القطنية أو تقطن الفقرات العجزية أو داء الفقار أو التشوهات الفقرية الثابتة شعاعياً في الخدمات الثابتة ما لم تترافق باضطرابات وظيفية هامة فيعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *