نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 49

مادة 49 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أصابع القدم الزائدة والأصابع المتراكبة والمعقوفة:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة إذا كانت تعيق لبس الحذاء أو تضطر المصاب بها لاستعمال حذاء خاص، وكانت غير قابلة للزوال بالجراحة وإلا فيستخدم المصاب بها في الخدمة الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *