Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 49
مادة 49 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أصابع القدم الزائدة والأصابع المتراكبة والمعقوفة:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة إذا كانت تعيق لبس الحذاء أو تضطر المصاب بها لاستعمال حذاء خاص، وكانت غير قابلة للزوال بالجراحة وإلا فيستخدم المصاب بها في الخدمة الثابتة.