موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 227

إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (فصل أول مادة 173 قانون عقوبات) بدلالة المادة 54 و 64 قانون العقوبات و33 قانون العقوبات الاقتصادي.

(أمن اقتصادي رقم 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)