Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 52
مادة 52 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يعفى المصابون بفتوق الحاجز.
مادة 52 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يعفى المصابون بفتوق الحاجز.