نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 52

مادة 52 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعفى المصابون بفتوق الحاجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *