موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 228

إن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا يجوز أن يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام أو أي مرجع قضائي آخر طالما أن القانون خولها وحدها حق البت بموضوع الاختصاص وفق المادة 12 من قانون أحداث محاكم الأمن الاقتصادي.

(أمن اقتصادي رقم 36 أساس 60 تاريخ 19/2/1982 سجلات محكمة النقض)