نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 67

مادة 67 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

استرخاء القلب:ـ
يعفى المصاب به بجميع درجاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *