Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 67
مادة 67 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
استرخاء القلب:ـ
يعفى المصاب به بجميع درجاته.
مادة 67 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
استرخاء القلب:ـ
يعفى المصاب به بجميع درجاته.