موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 229

إن تقرير اللجنة الطبية المنصوص على تشكيلها بقانون العفو هو المعتمد في إثبات ما إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء أم لا.

(أمن اقتصادي رقم 16 أساس 32 تاريخ 11/3/1982 مجلة القانون ص678 لعام 1982)