Call us now:
إن تقرير اللجنة الطبية المنصوص على تشكيلها بقانون العفو هو المعتمد في إثبات ما إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء أم لا.
(أمن اقتصادي رقم 16 أساس 32 تاريخ 11/3/1982 مجلة القانون ص678 لعام 1982)
إن تقرير اللجنة الطبية المنصوص على تشكيلها بقانون العفو هو المعتمد في إثبات ما إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء أم لا.
(أمن اقتصادي رقم 16 أساس 32 تاريخ 11/3/1982 مجلة القانون ص678 لعام 1982)