Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 82
مادة 82 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تضيق الفؤاد أو البواب:ـ
يؤجل المصاب بالتضيق التشنجي ويعفى إذا كان التضيق عضوياً وثابتاً.
مادة 82 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تضيق الفؤاد أو البواب:ـ
يؤجل المصاب بالتضيق التشنجي ويعفى إذا كان التضيق عضوياً وثابتاً.