نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 82

مادة 82 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تضيق الفؤاد أو البواب:ـ
يؤجل المصاب بالتضيق التشنجي ويعفى إذا كان التضيق عضوياً وثابتاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *