موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 231

إن وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع يعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب.

(أمن اقتصادي رقم 4 تاريخ 14/10/1982 مجلة القانون ص681 لعام 1982)