Call us now:
إن وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع يعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب.
(أمن اقتصادي رقم 4 تاريخ 14/10/1982 مجلة القانون ص681 لعام 1982)
إن وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع يعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب.
(أمن اقتصادي رقم 4 تاريخ 14/10/1982 مجلة القانون ص681 لعام 1982)