Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 94
مادة 94 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام البانكره آس وأكياسها:ـ
يعفى المصاب بأورام البانكره آس وأكياسها من الخدمة.
مادة 94 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أورام البانكره آس وأكياسها:ـ
يعفى المصاب بأورام البانكره آس وأكياسها من الخدمة.