نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 94

مادة 94 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أورام البانكره آس وأكياسها:ـ
يعفى المصاب بأورام البانكره آس وأكياسها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *